القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية

 

الكاتب: محمد الحـسـون

يناير / 2021 م

 
التمهيد:
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
 
أما بعد:
 
نِعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، ومنها نعمة اللسان، فهو نعمة عظيمة من الله تعالى به علينا، فهو على صغره عظيم طاعته وجرمه، إذ لا يستبين الإيمان والكفر إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة والعصيان، وكل ما يتناوله العلم يعرب عنه اللسان، إما بحق أو باطل. أن الإنسانُ يُولد وهو على الفطرة السّليمة التي خلقه الله بها التي لا تعرفُ الأذى أو الإجرام انطلاقًا من قوله تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}، وتُساهم البيئة المحيطة به في تشكيل شخصيته والتأثير فيه، وقد يتعرّض بعض الأشخاص لتأثيرٍ سلبيّ من قِبل البيئة المحيطة بهم، مما يجعلهم ينحرفون نحو فعل السلوكيات غير الجيدة، وارتكاب الممارسات غير المقبولة بالنّسبة لإنسانٍ سوي، مما يقودهم إلى الجرائم. وحتى يستطيع الإنسان المحافظة على هذه الفطرة سليمةً صافيةً نقية، فلا بد من تربيته تربية تقوم على رعاية هذه الفطرة والعناية بها في كل شأن من شؤونه، وفي كل جانبٍ من جوانب حياته. ومن ضمن أسباب ارتكاب الجرائم هو انعدام أو ضعف الوازع الديني أو ضعف الوازع الأخلاقي أو البيئة الفاسدة حيث يتأثر الإنسان بمن حوله سواء أكانوا صالحين أم فاسدين.
 تطورت جرائم الإنترنت بتطور تاريخي تبعًا لتطور التقنية واستخداماتها التي تنبثق عن استخدام أجهزة الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية وأجهزة الهاتف المتنقل، أوجدت لنا جرائم مستحدثة متطورة تكنولوجياً في غاية الخطورة على المجتمعات الإنسانية، بسبب استخدامها من قبل الخبثاء سيئي النية أصحاب القبعات السوداء ، ومن ضمن هذه الجرائم المتطورة هي جريمة القذف بواسطة الرسائل الإلكترونية وتعد من أكثر الجرائم التي تشغل بال المجتمعات المعاصرة وحيث تُعد هذه الجريمة جريمة معلوماتية تستهدف بعض الأشخاص، من خلال ألفاظ تمس “الشرف” و”الكرامة”، وهو ناتج عن التقدم السريع في شتى المجالات العلمية، حيث صاحب هذا التقدم تقدم آخر في مجال الجريمة، وهو ما يتطلب استحداث أنظمة وقوانين تتصدى لتلك التصرفات السلبية  التي تؤثر على علاقة الإنسان بأفراد مجتمعه.
 وأدى تطور الإنترنت والتقنيات الحديثة من خلال التسجيل، والتصوير، والنشر، لكل أنواع الأخبار، والأحاديث والصور ومقاطع الفيديو إلى التأثير بطريقة سريعة وخطيرة على معظم جوانب الحياة الخاصة للأفراد. وقد تطورت الهواتف المحمولة المتصلة بالإنترنت في السنوات العشر الأخيرة، وأصبحت عبارة عن أجهزة حاسب متصلة بالإنترنت، فلم تعد مجرد جهاز بسيط ينقل الصوت أو الرسائل النصية ولكنها أصبحت تستخدم كأدوات تفاعلية في ثلاثة قطاعات رئيسة للاتصالات وهي: الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا البلوتوث التي تسمح للأجهزة الاتصال ببعضها في البيئة اللاسلكية فتصبح أكثر شعبية. ويصدق ذلك على وجه الخصوص بالنسبة للهواتف المزودة بكاميرات، والقادرة على التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو وإرسالها، وتمثل تلك التطورات تحدياً حقيقياً جديداً للقانون، وبخاصة الحق في الخصوصية في بيئة الإنترنت.
ولقد جاءت الشريعة الإسلامية لحماية الأعراض ولحفظ كرامة الناس وسمعتهم لأنها أغلى ما يمتلكه كل إنسان ويحرص على عدم المساس أو الإساءة إليهما، فلقد حظرت الشريعة الإسلامية إشاعة الفاحشة بين المؤمنين لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.
وفي هذا الموضوع نرى حاجه المسلمين ماسة لمعرفة جرائم اللسان وما يترتب عليها من عقوبات في الشريعة الإسلامية، حيث أن جرائم اللسان زادت في هذا العصر، وأصبح كثيراً من الناس يتبادلون السب والقذف وهتك الأستار، كما لو كانوا يتقارضون المدح والثناء، لذا أرى للموضوع أهمية بالغة لاسيما أن تلك الجريمة أصبحت سهلة أكثر في الرسائل الإلكترونية، ولا توجد الرقابة الكافية الكترونياً.
 

 سورة الروم، آية 30
 جريدة القبس الإلكتروني 19 ديسمبر 2019
 جريدة الرياض الاثنين 15 ذوالقعده 1433 هـ -1 أكتوبر 2012م -العدد 16170
 ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية بالقاهرة، ۱۹۸۳م، ص ۲۲۱، ص ۲۲۲. د. وليد السيد سليم، ضمانات الخصوصية في الإنترنت، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، طبعة ۲۰۱۲ ، ص ۱۹ .
 سورة النور، آية 19
 

مشكلة الدراسة وأبعادها

مشكلة البحث :

أثارت الجريمة الإلكترونية بعض المشكلات فيما يتعلق بالقانون بحثاً عن تطبيق نصوص افتراضية، وتكمن مشكلة هذا البحث في انتشار جريمة القذف عبر استخدام وسائل الاتصال الحديثة وما ترتب على ذلك صعوبة إثبات هذا النوع من الجرائم نظراً للتطور التكنولوجي في هذه الوسائل، الأمر الذي أتاح لجميع الناس استخدام هذه التقنيات بحرية كبيرة وفي أغلب الأحيان بعيداً عن أي رقابة مما يشكل خطراً للتمادي من قِبل الناس في مثل هذه الجرائم.

أهمية البحث : 

تعد جرائم السب والقذف من الموضوعات المهمة التي يفرضها الواقع من الناحية النظرية والعملية، فالتقدم التقني سلاح ذو حدين يسعد البشرية ويشقيها، فأصبح الإنترنت مسرحاً للإجرام وارتكاب جرائم القذف والسب العلني، وأيضاً جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الأعراض فحرّمت التعدي على أعراض الناس وانتهاكها، والحكمة من تحريمها هي وقوع العداوات والكره بين الناس؛ حيث إنها قد تقع الحروب بسبب الاعتداء على أعراضهم. فمع تطور الإنترنت وحرية الناس في استخدامه أصبح من السهل ارتكاب هذه الجريمة، ففي هذا البحث نتعرف على كل ما يخص جريمة القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية وعقوبتها للحد من انتشارها حتى لا تشيع بين الناس.

أهداف البحث:

سنبين في هذا البحث ماهية القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية وبيان أشكالها وأركانها والفرق بينها، وبيان العقوبات المقررة للقذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية، ومحاولة إيجاد التدابير اللازمة للحد من جريمة القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية أو الحد من انتشارها.

تساؤلات البحث: 
  • ماهي شروط إثبات القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية؟

  • ماهي العقوبات الشرعية والنظامية لجريمتي القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية؟

منهجية البحث:

اعتمدت في هذا البحث على منهج المقارنة، وذلك من خلال دراسة تعريف كلاً من جريمتي السب والقذف والتفريق بينهم، والمنهج التحليلي لتحليل أركان الجريمة وشروطها وعقوباتها شرعاً ونظاماً.

خطة البحث : هذا البحث إلى مبحثين :

المبحث الأول: جريمتي القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية وأساس تجريمه.

   المطلب الأول: معنى جريمتي القذف والسب.

   المطلب الثاني: أركان جريمتي القذف والسب.

المبحث الثاني: شروط إثبات القذف والسب وعقوبته.

   المطلب الأول: شروط القذف والسب.

   المطلب الثاني: إثبات القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية.

   المطلب الثالث: العقوبة الشرعية والنظامية للقذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية.

    قضية تطبيقية من المحاكم في المملكة العربية السعودية.

 

جريمة القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية وأساس تجريمه

 

الجريمة ظاهر تاريخية، ترتبط بالوجود الإنساني وتواكب تقدم الإنسان وارتقاءه في كل أطواره الحضارية، فهي بذاتها في قديم التاريخ، وحديثة، ولا يختلف على بشاعتها وخطرها على المجتمع الإنساني أحد، ولذلك اتفق على مواجهتها، وفي عصر التقنية وثورة الاتصالات الحديثة تعقدت الجريمة، وتنوعت أساليبها مستفيدة من التطور التقني في كافة مناحي الحياة، حيث وظف المجرمون هذه المستحدثات

التقنية الحديثة في تطوير أساليبهم، بل حتى التقنية ذاتها لم تسلم من الجريمة فمنذ بداياتها ظهر ما يعرف بجرائم التقنية أو الجرائم الإلكترونية التي أخذت أبعاد جديدة مع بداية ثمانينات القرن العشرين، وتحديداً بعد انتشار الحاسبات الشخصية، وتطبيقاتها بشكل جماهيري في مختلف أنحاء العالم).

فظهرت جريمتي القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية التي تختلف في الغالب عن جريمتي القذف والسب التقليدية استناداً للقواعد العامة و ذلك لاختلاف وسائل ارتكابها وإثباتها، بحيث أن الأولى ترتكب بوسيلة إلكترونية، وبذلك تكون هناك صعوبة في إثباتها مقارنة بالجرائم التقليدية التي يعد إثباتها أسهل نسبياً، فجريمة القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية تتسم بسمات خاصة تميزها عن جريمتي القذف والسب بالطريقة التقليدية، تتمثل في أنها ترتكب بواسطة وسيلة إلكترونية قد لا تتوافر في الجريمة التقليدية، وأنها يمكن أن تقع على أكثر من شكل، فقد تقع جريمتي القذف والسب بالوسائل الإلكترونية على المجني عليه مباشرة، كأن ينسب إليه بصورة مباشرة في وسيلة إلكترونية مادة أو كلمة مشينة تؤدي إلى احتقاره عند الناس، وقد يتم ذلك أيضاً من خلال إسناد واقعة محددة أو غير محددة بصورة علنية أو غير علنية بوسيلة إلكترونية.

فأصبحت جرائم السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشغل الشاغل لكثير من الناس، فهي وإن كان البعض يراها إبداء رأي، خاصة في حال التعليق على منشور معين، قد يراها الطرف الآخر ضرراً وإساءة وقذفاً أو حتى تنمراً، وهو ما فتح الباب للحديث عن جرائم السب والقذف الإلكتروني وشدة وقعها وأثرها البالغ مادياً ومعنوياً على المتهمين فيها، خاصة أن سرعة انتشارها كبيرة جداً، وقد يراها الجميع ممن يخصهم الأمر وممن لا يخصهم، ويرى فيها البعض خراب بيوت، على الرغم من أن بعضها تعد جرائم بسيطة لا تستحق، وهو ما جعل بعض القانونيين يطالبون بتخفيف الغرامة، ويطرحون اقتراحات قانونية للتوعية ضد الوقوع في هذا النوع من الجرائم.

أن بعض عبارات القذف والسب واضحة وصريحة ومباشرة، حينها لا يصعب على المتلقي تصنيفها باعتبارها سباً أو قذفاً، في حين أن هناك عبارات أخرى قد يستغرب الكثير اعتبارها سباً أو قذفاً أي جريمة يعاقب عليها المشرع، ومن هذا المنطلق لا بد من توضيح مفهوم كل من القذف والسب، فعلى الرغم من أن القذف والسب كل منهما جريمة مستقلة بذاتها، إلا أنهما تشتركان في وحدة الحق المعتدى عليه، وهو الشرف والاعتبار، وما يميز القذف عن السب هو أن القذف يتطلب إسناد واقعة معينة من شأنها أن تجعل المجني عليه محلاً للعقاب أو الازدراء، بينما السب يكون بأي تعبير من شأنه الحط والإساءة لاعتبار أو كرامة أو شرف المجني عليه، أو إلصاق عيب يجعله محلاً للازدراء أو العقاب.

ومن أجل التعرف على مفهوم جريمتي القذف والسب لابد في البداية من بيان التعاريف المحددة لها في المطلب الأول، ومن ثم بيان أركانها في المطلب الثاني:

المطلب الأول

معنى جريمتي القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية

القذف لغة :

القذفة واحدة القذف -والقذفات مثل غرفة وغرف وغرفات وقذف المحصنة أي رماها بالفاحشة والقذف بالحجارة الرمي بها، كما في قوله تعالى: } بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ{ ، وبأن الكل ضرب والقذيفة القبيحة وهي الشتم، وقذف بقوله تكلم من غير تدبر ولا تأمل والاسم القذاف، ويقال ناقة قذاف أي متقدمة في السير على الإبل، وتقاذف الماء جرى بسرعة، وقذفته قذف أغترفته باليد في لغة أهل عمان والبعض يجعل هذه بالدال المهملة والاسم القذاف وهو بملاء الكف ويرمي به.
 
القذف اصطلاحاً:
 
اختلفوا الفقهاء في تعريفه، فقال صاحب الكفاف: القذف أن يرمي حراً محصناً بنفيه نسبه أو بزنى وهو عاقل عفيف أو جهل وإن بتعريض به لا يحتمل. والقذف عند الحنابلة: هو الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما. القذف في الأصل حرام بالكتاب، والسنة، والإجماع، وكبيرة من كبائر الذنوب، فيحرم الرمي بالفاحشة، لقوله تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ{.
 
وعرفه المالكية: بأنه رمي مكلف ولو كافر حراً مسلماً بنفي نسب أو زنى، وعرفه الشافعية: بأنه الرمي بالزنى مع معرض التعبير.
 
فالقذف في الشرع لا يكون إلا إذا رمى شخص آخر بالزنا صراحة، أو كناية. وهذا ما يعاقب عليه بالحد المقرر شرعاً، ألا أن هناك نوع يعاقب عليه عقوبة تعزيرية، وهو الرمي بغير الزنا، كالسب والشتم والإهانة (محمد، 2012). وعرفه الظاهرية بأنه: الرمي بالزنى بين الرجال والنساء (أحمد، 2020). ولقد نرى أن تعريف الشرع أشمل وأوضح من التعاريف الأخرى.
 
ألفاظ القذف : 
اللفظ بالصريح: يا زاني، زنيتَ، زنيتِ، يالوطي. مثلاً ” أن يرمي غيره بالزنى فينفي عنه نسبه لأبيه باللفظ الصريح، كأن يقول: يا زاني، أو لست لأبيك. ففي ذلك قذف لأمه ليس له احتمال آخر.
اللفظ بالكناية: يا خبيث، يا فاجر. فهو الذي يحتمل أن يكون قذفاً، ويحتمل غير ذلك احتمالاً قوياً. فهنا يُسأل القاذف عما أراد به من قصد ويجب أن يصدق لأن إقامة الحد عليه في الدنيا أهون عليه من عقوبته في الآخرة.
 
السب لغة :
بمعنى القطع سبه سباً: أي قطعه والتساب: التقاطع. وسب: بمعنى عقر، ويقال سببت الناقة إذا عقرتها، والسب: بمعنى الشتم وهو مصدر سبه، يسبه: بمعنى شتمه. والتساب: التشاتم: وتقول رجل سب: أي كثير السباب، ورجل مسب: أي كثير السباب، ورجل سبه: أي يسبه الناس ولا قطيعة أقطع من الشتم (إبراهيم، 2014).
السب اصطلاحاً:
عرف العلماء السب بأكثر من تعريف منها: هو كل ما يُقصد به الانتقاص والتعييب في الآخرين، بما يتسبب في الإساءة إليهم، سواءً كان: قولاً أو كتابة أو رسماً أو إشارة مفهومة، بحضور المسبوب أو غيبته.
وهو جريمة معلوماتية تستهدف الاعتداء على شخص أو أكثر، بنشر أقوال أو كتابات أو صور تخدش شرفهم واعتبارهم، باستخدام شبكة المعلومات.
آلفاظ السب :
 رمي شخص لغيره بالكلام القبيح والشتائم، “كأن يقول: يا مقامر، يا فاسق، يا سكّير، يا كاذب” ولا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ به عبارات السب فهو يتحقق بكل صيغة توكيدية أو تشكيكيه صريحة أو ضمنية، ويشترط أيضاً أن يكون موجهاً إلى شخص معين. ونرى أن ألفاظ السب تكون بأي لفظ كان بقصد الحط من قدر الشخص وتقليل مقداره.
الفرق بينهم : 
أن القذف هو:” إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنتسب إليه، أو احتقاره، إسناداً علنياً عمدياً” ففي القذف يسند الجاني للمجني عليه علانية واقعة محددة توجب احتقاره عند أهل وطنه، بينما في السب يُسند الجاني للمجني عليه علناً ما يخدش اعتباره وكرامته دون أن يذكر واقعة محددة.
 
المطلب الثاني
أركان جريمتي السب والقذف بواسطة الرسائل الالكترونية 
أولا:  الركن المادي:
يقوم الركن المادي في جريمتي السب والقذف بالوسائل الإلكترونية على عدة عناصر هي النشاط الإجرامي وهو (فعل الإسناد) أي الإفصاح عن الواقعة المسندة، (وموضوع الإسناد) وهو الواقعة المحددة محل الإسناد التي من شأنها أن تجعل من أسندت إليه محلاً للعقاب أو الازدراء، (ووسيلة الإسناد) المستخدمة وهي وسيلة إلكترونية، وصفة لهذ النشاط وهي (العلانية).
 

فعل الإسناد:

يتحقق الإسناد بنسبة أمر إلى شخص معين، ويستوي نسبة الأمر إلى الشخص بصفة تأكيدية أو بصفة تشكيكيه. وبعبارة أخرى فإن الإسناد يتحقق بمجرد الأخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب، وذلك لأن هذا الفعل من شأنه أن يلقي في روع الجمهور ولو بصفة مؤقتة احتمال صحة الواقعة، وهو ما يكفي وحده للمساس بشرف المجني عليه واعتباره ويستوي أن ينسب الجاني الواقعة إلى المجني عليه باعتبارها من معلوماته الخاصة أو بوصفها رواية ينقلها عن الغير أو إشاعة يرددها ولا يحول دون وقوع هذا الإسناد، أن تكون الواقعة المسندة إلى المجني عليه قد سبق إعلانها من قبل أو سبق نشرها (القرني، 2014، صفحة 36).
 
ويمكن تقسيمها إلى عدة صور على النحو التالي:
 


 

  1. الإسناد الصريح والإسناد الضمني: وتتحقق هذه الصورة إذا كانت العبارات المستخدمة في جريمتي السب والقذف بالوسائل الإلكترونية صريحة وواضحة ومباشرة تعبر عن المعنى المراد توصيله إلى الجمهور، فالقاعدة هنا أنه لا عبرة بالأسلوب الذي صاغ فيه الجاني عباراته سواء كان صريحاً أم كان ضمنياً يتطلب مجهود من المجني عليه لفهمه واكتشاف المعنى الحقيقي المراد منه.

  2. الإسناد على سبيل القطع أو على سبيل الظن: قد يسند المتهم للمجني واقعة ما على سبيل الجزم واليقين، وقد يسندها إليه على سبيل الشك والاحتمال، وتتحقق الصورة الألى من الإسناد بكل صيغة كلامية أو كتابية توكيدية تجزم حقيقة الواقعة المراد نسبتها من المتهم إلى المجني عليه، أما الصورة الثانية فتتحقق بصيغة كلامية أو كتابية تشكيكيه شأنها أن تلقي في أذهان مستخدم الوسيلة الإلكترونية الحديثة حقيقة وقتية أو ظناً أو احتمالاً للعبارات المسندة إلى المجني عليه.

  3. الإسناد على سبيل الاستفهام: تتحقق في الصورة عندما يفرغ المتهم عباراته في صيغة استفهامية، كمن يطرح سؤالاً يسأل فيه عن صحة إسناد واقعة مشينة إلى المجني عليه دون تقديم إجابة، كأن يقول صحيح أن فلان لص وزنديق، أو أن يجيب على سؤال يحتوي عبارات مشينة بلفظ نعم أو لا، إذا كانت هذه الإجابة بهدف إسناد واقعة مشينة بحق المجني عليه.

  4. الإسناد عن طريق الرواية عن الغير: تتحقق هذه الصورة عندما يروي الجاني عن الغير خبر ما، إما بسرد معلوماته الخاصة أو سرد إشاعة تمس سمعته وشرفه واعتباره دون التحقق من صحتها، ففي الحالتين يتحقق المساس بشرف واعتبار المجني عليه.

موضوع الإسناد:

لا يكفي أن يشير الفاعل إلى الغير بأمر شائن، وإنما يشترط أن يتحقق أمران:

الأول: أن تكون الواقعة المشكلة لجريمة القذف محددة: يشترط أن يكون موضوع الإسناد أمرة معينة ومحددة، وهذا الشرط يتميز به القذف عن السب، فيعتبر قاذفة كل من يسند إلى آخر واقعة معينة، كمن يسند واقعة سرقة لشخص معين كأن يقال مثلا: ((سرق سعد دابة زيد))، أو أن يقال: إن هذا الموظف اختلس مالا في عهدته، أو أن هذا القاضي ارتشي في قضية ما؛ أما إذا كان الإسناد خالياً من واقعة معينة فإنه يكون سبا لا قذفة كما لو قيل: إن هذا الموظف (غبي كالحمار).

الثاني: أن تكون الواقعة المشكلة لجريمة القذف موجبة لعقاب من أسندت إليه لو كانت صادقة، وموجبة لاحتقاره أو التقليل من شأنه عند أهل وطنه فالواقعة محل جريمة القذف تتوافر حال إسناد الجاني للمجني عليه ارتكاب جريمة جنائية من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين العقابية المكملة، ولا فارق بين أن تكون الواقعة المسندة للمجني عليه جناية، أم جنحة، أم مخالفة.

 

العلانية:

 العلانية تعرف بأنها (اتصال علم الأفراد بقول أو فعل أو كتابه يمكنهم من خلاله معرفة الرأي أو الفكرة المذاعة أو المنشورة دون عائق. أو يقصد بها (أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل، أو أن يكون من شأن علانية الفعل بالكيفية التي وقع فيها ان يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرى أو يسمع العقل). فقد اُشترط توافر ركن العلانية للإيقاع العقاب على جريمتي القذف والسب، المسندة إلى المجني عليه من منطلق أن علانية الفعل الاجرامي التي يعول عليها الجاني ووصولها إلى الغير علماً بعبارات القذف أو السب، فالعلانية هي الركن المميز لجريمتا القذف والسب وخطورة هذه الجرائم لا تكمن في العبارات المشينة وانما في إعلانها (محمد، 2012). وتتمثل وسائل العلانية في أدوات التعبير عن الفكر أو الرأي أو الشعور، فالأداة هي الشي الذي يتدخل أو يتوسط بين الإرادة الإجرامية وارتكاب الجريمة، فهي ما يمكن أن يلجأ إليه الجاني ويستعمله لتحقيق إرادته الإجرامية، ويتضح من ذلك أن وسائل التغبير لا تكاد تخرج عن إحدى صور ثلاث وهي القول أو الصياح والفعل أو الإيماء والكتابة أو الرسوم أو الصور وغيرها من طرق التعبير الأخرى.

 

ثانيا : الركن المعنوي : 

إن جريمة السب والقذف العلني من الجرائم العمدية، ومن ثم يجب أن يتوافر فيها القصد الجرمي العام بعنصرية العلم والارادة، إذ يتمثل القصد الجرمي بانصراف إرادة الجاني إلى إذاعة الأمور الخادشة للشرف أو الاعتبار مع علمه بمعناها، فلابد أولا أن يعلم الجاني بمعنى الأمور المتضمنة للسب والقذف، وهذا العلم يكون مفترضاً متى كانت العبارات مقنعة بذاتها، ولابد أيضاً أن يتوافر لدى الجاني قصد الإذاعة، بمعنى أن تكون إرادته قد اتجهت إلى نشر ما عبر عنه من معنى يخدش شرف المجني عليه أو اعتباره. ونستطيع القول بانطباق نص القذف أو السب بواسطة الهاتف على الجرائم الواقعة عن طريق الإنترنت على اعتبار أن الانترنت يعتمد في أساسه على الاتصال الهاتفي، كما أنه ليست جميع الجرائم التي تقع بالهاتف غیر علانية، وذلك بعد ظهور الهواتف الجماعية والمرئية وغيرها التي توفر العلانية التي يتطلبها المشرع في مواد القذف والسب.

 

 

المبحث الثاني

شروط اثبات السب والقذف بواسطة الرسائل الالكترونية وعقوبته

 

تمهيد

الإثبات في اللغة مأخوذ من ثبت الشيء ثبوتاً، أي: دام واستقر، وثبت الأمر بنفسه، أي: عرفه حق المعرفة وأكده بالبينات. فمادة (ثبت) تفيد المعرفة والبيان والدوام والاستقرار، والمصدر: ثبات وثبوت وثبت، وأثبت حجته: أقامها، وعلى هذا فالإثبات في اللغة: إقامة الحجة على أمر ما. ويؤخذ من كلام الفقهاء أن الإثبات: “إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه على حق أو واقعة من الوقائع”. فالإثبات هو إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على حقيقة واقعة ذان أهمية قانونية، وذلك بطرق التي حددها القانون، ووفق القواعد التي أخضعها لها. ويتضح من هذا التعريف أن نطاق الإثبات الجنائي لا يقتصر على إقامة الدليل أمام قضاء الحكم، بل أنه يتسع لإقامته أمام سلطات التحقيق، بل وسلطات الاستدلال كذلك، ويعني ذلك أن نطاق هذه النظرية أوسع من أن ينحصر في مرحلة المحاكمة. وتعبير “إقامة الدليل” يشمل التنقيب عنه ثم تقديمه ثم تقديره، فقد أخضع الشارع كل ذلك لقواعد تحكمه، ومن ثم ساغ القول بأن الإثبات هو تنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره.

 

المطلب الاول

شروط القذف والسب 

يجب أن يكون هناك شروط للقاذف والمقذوف حتى تتم هذه العملية:

 الشروط التي يجب أن تكون في المقذوف خمسة هي: أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً حراً عفيفاً، وعلى هذا فلو قذف أحد صبياً أو صبية فلا حد ولكن يعزره القاضي لبذائته وفحشه وقد ذهب إلى هذا جمهور الفقهاء وخالف في ذلك الإمام مالك واسحق ورواية عن الإمام أحمد أن الصبي أو الصبية إذا قذف استحق قاذفها الحد ولكن يطالبهما بعد بلوغه، قال الماوردي: (فإن كان صبياً أو مجنوناً أو عبداً أو كافراً أو ساقط العصمة بزنا حد فيه فلا حد على قاذفه ولكن يعزر لأجل الأذى وبذاءة اللسان). والشروط التي يجب أن تكون في القاذف: أن يكون بالغاً وأن يكون عاقلاً وأن يكون حراً لأن حد العبد أربعون كما يرى الفقهاء، فإن كان القاذف صغيراً أو مجنوناً فلا يحد، وأما إضافة شرط الإرادة الحرة، وهو أن يكون طائعاً غير مكره فهذا الشرط تكاد تتميز به معظم الجرائم في الفقه الإسلامي ومسألة الإكراه مسألة اختلف فيها الفقهاء فاعتبرها بعضهم مانعاً من العقوبة وترتب الآثار عليها كعدم وقوع طلاق المكره مثلاً.

ويعتبر السب من الجرائم التعزيرية وقد جرى التشريع الإسلامي على ألا يحدد لكل جريمة من جرائم التعزيز عقوبة معينة كما تفعل القوانين الوضعية ؛ لأن تقييد القاضي بعقوبة معينة يمنع العقوبة أن تؤدي وظيفتها ، ويجعل العقوبة غير عادلة في كثير من الأحوال ؛ لأن ظروف الجرائم والمجرمين تختلف اختلاف بينة ، وما قد يصلح مجرمة بعينه قد يفسد مجرما آخر ، وما يردع شخصا عن جريمة قد لا يردع غيره ، ومن أجل هذا وضعت الشريعة لجرائم التعزير عقوبات متعددة مختلفة هي مجموعة كاملة من العقوبات تتسلسل من أضعف العقوبات إلى أشدها وعلى ذلك ، إذا وقع السب بطريق الإنترنت فإنه يترك للقاضي حرية الاختيار في توقيع العقوبة التي يراها كفيلة بتأديب الجان وإصلاحه ، وبما يحقق مصلحه المجتمع.

 

المطلب الثاني 

اثبات السب والقذف شرعاً ونظاماً .

 

يقصد بالإثبات إقامة الحجة أمام القضاء لإثبات الاعتداء الالكتروني، وذلك بالرجوع إلى وسيلة من وسائل الإثبات كالقرائن والأدلة ، ومن قرائن الإثبات المهمة في الجرائم الالكترونية الرجوع إلى عنوان بروتوكول الانترنتIP  الذي يعتبر بمثابة البصمة للإنسان ، ويتم الحصول عليه من مزود خدمة الانترنت والهيئات التي تشرف على خدمة الانترنت في دول العالم ، فيجعل القاضي رقم الهاتف ورقم عنوان بروتوكول الانترنت الذي تم السب والاعتداء من خلاله قرينة دالة على أن من استخدم الانترنت بهذا الرقم له صلة بالجريمة ؛ فيحكم عليه بالعقوبة التعزيرية. ويجب أن يتوجه الشخص عند تعرضه لإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي ببعض الأمور:

 


 

  1. بداية توثيق واضح للواقع من المصدر سواء أكان في تويتر أو فيسبوك أو انستجرام.

  2. يذهب بعد ذلك الشخص إلى أقرب مركز للشرطة، ويملأ نماذج وتعميمات تقدم له ثم تفرغ هذه التغريدات وتضاف كل المعلومات

  3. إلى الشكوی.

  4.  تحال كل المعلومات إلى شعبة جرائم المعلوماتية في البحث الجنائي وهنا لدينا حالتين الأولى إذا كان الشخص واضح الهوية فتتولى المباحث الجنائية المهمة، أما إذا كان مجهول الهوية باسم وحساب مستعار تستعين بهيئة الاتصالات للبحث عن المحرض.

  5. تحال بعد ذلك إلى هيئة التحقيق ثم تفرز اما للمحكمة الجزائية وهذا اذا كان القذف صريح فيقام الحد أو إلى اللجان المختصة في

  6. وزارة الثقافة والاعلام.

أولاً: إثباتها شرعاً:

هناك طرق للإثبات في المواد الجنائية في الشريعة الإسلامية: البينة، الإقرار، القرائن، الخبرة، معلومات القاضي، الكتابة، اليمين.
وهناك طريقان انفردت بهما الشريعة الإسلامية، وهما: القسامة واللعان. وذهب جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، إلى أن وسائل الإثبات غير محصورة بعدد معين من وسائل الإثبات، بل تشمل كل ما يبين الحق ويظهره ومن أدلة هذا القول حديث ابن عباس: (البينة على المدعي)، المراد به: أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له، والشاهدان من البينة، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها؛ لدلالة الحال على صدق المدعي؛ فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد. وأما أدلة الجمهور فهي لإثبات الوسائل المذكورة وأنها من وسائل الإثبات، لا أنها هي وحدها وسائل الإثبات، وبناء على ذلك تكون وسائل الإثبات غير محصورة في عدد معين وطرق خاصة، بل تكون غير محددة، وكل وسيلة تظهر الحق، وتكشف عن الواقع يصح الاعتماد عليها في الحكم والقضاء بموجبها. وتحديد طرق الإثبات تجعل أصحاب الحق على بينة ومعرفة واطلاع فيما يجب عليهم القيام به، وبما يلزمهم التمسك فيه أو إحضاره عند نشوء الحق ضماناً من الجحود والإنكار.

 

وأصول هذه الطرق:

 

  1. الشهادة: هي إخبار الشاهد بما يعلمه من حق لغيره على غيره لدى مختص على وجه الشهادة ، وهي على مراتب و أنواع. ومن رأيي أن الشهادة تعد من أهم الطرق التي يستعين بها القاضي لتحقيق العدالة والوصول إلى الحق، لذا يجب أن تكون الشهادة واقعة قانونية معينة، وتكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها لتكون وسيلة لها قيمة كبيرة في الإثبات.

  2. الإقرار: يشمل الإقرار الصريح والضمني، والإقرار باللفظ وبالكتابة وبالإشارة.

  3. اليمين: هي تأكيد الحق المدعي به نفياً أو إثباتاً عند الاقتضاء من قِبل المترافعين أو أحدهما بذكر اسم الله أو صفةٍ من صفاته أمام القاضي المختص وبإذنه، وهو نوعان: يمين قضائي وهي التي تؤدّى في مجلس القضاء، ويمين غير قضائي التي تؤدى في غير مجلس القضاء.

  4. الكتابة: هي الخط المرسوم على الوجه المعتاد توثيقاً للحق ليكون حجَّة عند النزاع فيه.

  5. القرائن: هي الأمارة القوية التي يستدل بها القاضي على وقوع أمر خفي من الأوصاف الدالة على ثبوت الواقعة القضائية المؤثرة في الحكم أو نفيها.

  6. المعاينة: هي مشاهدة القاضي أو نائبه موضع النزاع لمعرفته والتحقق منه لمقتضى شرعيّ، سواء أكان ذلك بجلبه إلى المحكمة – إن أمكن-أم بالوقوف عليه في موضعه.

  7. الخبرة: هي الإخبار عن وقوع المتنازع فيه من قِبل مختص به على وجه يُظهر حقيقة أمره.

  8. علم القاضي

 

ثانياً : اثباتها نظاماً : 

يجوز إثبات الجرائم بكافة طرق الإثبات المذكورة سابقاً، ولكن تواجه كافة أطراف المنظومة الأمنية والقضائية صعوبات في إثبات الجريمة الإلكترونية لأنها لا تعترف بالحدود الجغرافية للمكان، حيث يتم ارتكاب الجريمة عن بُعد دون أن يكون الفاعل في مسرح الجريمة، والصعوبة عندما تكون الجريمة واقعة على برامج الكمبيوتر وبياناته أو بواسطتها، وبذلك بالنظر إلى قلة الآثار المادية التي قد تنتج عن هذا النوع من الجرائم وكثرة عدد الأشخاص الذين يترددون على مسرح الجريمة خلال المدة الفاصلة بين وقوع الجريمة والكشف عنها. ولا شك في أن كشف ستر هذا النوع من الجرائم الذي يرتكب بالوسائل الإلكترونية يحتاج أيضا إلى طرق إلكترونية تتناسب مع طبيعته مثل الدليل الرقمي، بحيث يمكنها فك رموزه وترجمة نبضاته وذبذباته إلى كلمات وبيانات محسوسة ومقروءة تصلح تكون أدلة إثبات لهذه الجرائم ذات الطبيعة الفنية والعملية الخاصة. فتطوير الإثبات الجنائي بتطوير طرقه أمر في غاية الأهمية لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، لكي نمنع ما يمكن أن يقال من أن صعوبة هذا الإثبات قد يؤدي إلى عدم التجريم. فإذا كانت الوسائل التقليدية قد تكفي لإثبات الجرائم التقليدية، إلا أنها قد تعجز عن إثبات الجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية.

فإن طبيعة الدليل تتشكل من طبيعة الجريمة التي يولد منها، فدليل التزوير مثلا يأتي من إثبات تغيير الحقيقة في المحررات التي يقع عليها، ودليل جريمة القتل العمد قد يولد من فحص الأداة التي استخدمت في القتل وطلقات الذخيرة التي استعملت فيها. ويمكن تطبيق ذلك أيضاً على أدلة إثبات الجرائم الإلكترونية، فإثبات جريمة الغش أو التزوير الإلكتروني أو ]القذف والسب الإلكتروني[ ، يمكن أن يثبت بأدلة الكترونية تكون ناتجة أيضاً عن الوسائل الإلكترونية وإذا كان هناك بعض الأدلة التقليدية الذي قد يصلح لإثبات الجرائم التي تقع باستخدام الوسائل الإلكترونية ، إلا أنه يكون في حاجة إلى تطوير مستمر لكي يمكنه أن يتناسب مع الطبيعة الخاصة بهذه الجرائم فالخبرة وعلى الرغم من أنها وسيلة إثبات من الوسائل التقليدية إلا أنها تصلح أيضا لإثبات الجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية ، ولكنها تتطلب لكي تقوى على ذلك أن يكون الخبير متمتعة بمستوى عال من العلم والمهارة الفنية التي تمكنه من أن يشق طريقه بنجاح في مجال الجرائم التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية والتي تقع على العمليات الإلكترونية المختلفة. الدليل الالكتروني هو الدليل الذي يعتمد اعتماداً كلياً على التقنية الالكترونية من أجل إثبات جريمة تتصف بالطابع الإلكتروني، ويمكن عن طريق هذا الدليل إثبات حقيقة معينة يمكن من خلالها تبرئة المتهم أو إدانته. قضايا السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من اختصاص القضاء العام بما فيه من محاكم عامة وجزائية، وجريمة السب والشتم والقذف من اختصاص المحكمة الجزائية على وجه الخصوص. والقذف الالكتروني تتجاذبه ثلاثة أنظمة مهمة أولها نظام المطبوعات والنشر مع مراعاة وجود تعديل لأنظمته، وثانيها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أما النظام الثالث فهو النظام الإجراءات الجزائية، وقد يلحق بهم نظام التزوير والاتجار بالبشر حسب الحالة الواردة. نلاحظ وجود سلطة تقديرية للقاضي لتخفيف أو تشديد العقوبات التي نص عليها القانون.

الأدلة هي وسائل الإثبات المقطعية أي ما تثبت الاتهام قطعاً، وقد تكون تسجيل فيديو أو تسجيل مكالمة وهنا يحكم القاضي حكما تعزيرياً تأديبياً. وقد تكون رسالة وتم توثيقها باسم الشخص المرسل فهو مسؤول تماماً عما قال وكتب، وهنا يجب التأكيد على أهمية وجود إثبات واضح للواقعة. ويمكن أيضاً إثبات الجرائم الإلكترونية باستخدام وسائل منها: تقصي آثار من قام بالجريمة الإلكترونية وحماية مسرح الجريمة من أي تغيير قد يحدث بعد القيام بالجريمة.

 

المطلب الثاني

العقوبة الشرعية والنظامية للقذف والسب بواسطة الرسائل الالكترونية 
 

أولا : العقوبة الشرعية : 

لقد حرم الإسلام القذف بالكتاب والسنة والإجماع:

 

  1. الكتاب: قال الله تعالى: }وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{، وجه الدلالة: جاء في تفسير مفاتيح الغيب ” أجمع العلماء على أن المراد الرمي بالزنى، وفي الآية أقوال تدل عليه. أحدها: تقدم ذكر الزنى. وثانيها: أنه-تعالى- ذكر المحصنات، وهن العفائف، فدل ذلك على أن المراد بالرمي رميهن بضد العفاف، وثالثها: قوله (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء)؛ يعني على صحة ما رموهن به. ومعلوم أن هذا العدد من الشهود غير مشروط إلا بالزنى، ورابعها: انعقاد الإجماع على أنه لا يجب الجلد بالرمي بغير الزنی، فوجب أن يكون المراد هنا هو الرمي بالزنى”. وجاء في تفسير الوسيط للقرآن الكريم للدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله: “إنما خص -سبحانه-النساء بالذكر هنا: لأن قذفهن أشنع، والعار الذي يلحقهن بسبب ذلك أشد، وإلا فالرجال والنساء في هذه الأحكام سواء”.

  2. السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “اجتنبوا السبع الموبقات”، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: “الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات”. وجه الدلالة: حيث جاءت الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بالتغليظ في رمى المحصنات، وأن ذلك الكبائر” قال المهلب: إنما سماها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) موبقات؛ لأن الله تعالى إذا أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم.

  3. الإجماع: حيث ” أجمعت الأمة من لدن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-وحتى الآن على تحريم القذف، ولا يوجد مخالف”.

 

ويكون التعزير في جرائم السب والشتم بحسب حال الجاني والمجني عليه، وطبيعة ألفاظ السب والشتم، فيما يراه الحاكم باجتهاده.
وجاء في التاج والإكليل: (من قال لرجل یا کلب، فذلك يختلف، فإن كانا معا من ذوي الهيئة عوقب القائل عقوبة خفيفة، يهان ولا يبلغ به السجن، وإن كان القائل من ذوي الهيئة، والمقول له من غير ذوي الهيئة، عوقب بالتوبيخ، ولا يبلغ به إهانة، ولا السجن، وإن كان القائل من غير ذوي الهيئة، والمقول له من ذوي الهيئة، عوقب بالضرب، وبالإقامة، ونزع العمامة. وذكر الحنابلة في تعزير السب: إذا سب، الرجل أباه، فإنه يجب أن يعاقب عقوبة بليغة، تردعه وأمثاله عن مثل ذلك، ومن عرف بأذى الناس، ولم يكف، حبس حتى الموت. ومن سب ذميا، أدب أدباً خفيفة، لأن حرمته دون حرمة المسلم. ويلحق بالسب في وجوب التعزير القذف الذي لا حد فيه، فإذا لم يجد القاذف لعدم توفر أركان وشروط حد القذف مع كون هذا القذف معصية فإن القاذف يستحق التعزير باتفاق الفقهاء (إبراهيم، 2014).

 

ثانياً العقوبة النظامية :

العقوبة في القانون في الجزاء الذي يوقع على مرتكب الجريمة المصلحة الهيأة الاجتماعية. وهي عبارة عن ألم يصيب الجاني جزاء له على مخالفته لنهي القانون أو أمره. والقصد من العقوبة في الشريعة الإسلامية هو صيانة الأعراض، لذا شرع الله عقوبة زاجرة على أصحاب النفوس الجامحة التي تدفع أصحابها الى قذف الناس والعدوان على أعراضهم. وهي أعز ما يملكون، وفرض حداً رادعاً كفيلاً بحفظ الكرامة
والشرف.

 

  1. العقوبة الأصلية : وهي عقوبة الجلد مقدارها ثمانون جلدة. وهي لا تقبل استبدالاً ولا إنقاصاً وليس لولي الأمر حق العفو عن العقوبة أما المقذوف فله الحق في العفو عنها على رأي البعض وليس له حق العفو على رأي البعض الآخر. والسبب في اختلافهم هل هو حق الله، أو هو حق الآدميين أو حق لكليهما. وعقوبة القذف واجبة متى كان المقذوف بالغاً عاقلاً مؤمناً عفيفاً. فالمحدود بزنا لا يحد قاذفه، والذي يطأ امرأة بشبهة كأن زفت إليه غير امرأته يسقط حد الزنا عليه للشبهة وتسقط عفته فلا يحد قاذفه لأن فعله زنا حقيقة ولكن درئ عنه الحد للشبهة. وفي هذه العقوبة تحقير للقاذف وإشعار له أنه ليس أهلا للتكريم. وأنه لا سبيل للتفاهم معه بالحجة والبرهان وإنما يتفاهم معه بالضرب.

  2. العقوبة التبعية: وهي عدم قبول شهادة القاذف ومن المتفق عليه أن القاذف يجب مع الحد سقوط شهادته لقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً.

 

أما السب فتكون عقوبته تعزيرية ويقوم بتقديرها القضاء من السجن والجلد، قد تصل إلى ثمانين جلدة، فالقذف يتم فيه تطبيق حدود الله.

ولقد نرى أن الجريمة لو قامت في الواقع أم في الوسائل الإلكترونية تكون لها نفس العقوبات إذا تحققت أركانها، وبرأيي أن العقوبات كافية ومعتبرة لردع وزجر المجرمين، لأن القذف والسب في انتقاص واستهزاء بالناس ويجب على كل من يسمع ذلك أن ينكره ويبين للفاعل حرمته ويحذره من عواقبه فإذا لم يجد استجابة فعليه عدم المشاركة في مثل هذا المجلس، ومن صور السب أو القذف أن يكون عبر البريد الإلكتروني أو في الدردشات الخاصة أو في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

قضية تطبيقية في المملكة العربية السعودية 

الجرائم المعلوماتية: الرقم التسلسلي 1083

محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف.

تاريخها: ١٤٣٥هـ

 في يوم الثلاثاء ۱/۲۳/١٤٣٥هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه ، وقدم المدعي العام لائحة الدعوى المتضمنة ما يلي : بصفتي مدعياً عاماً في دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة القطيف أدعي على المدعي عليه محصن ، موظف أهلي ، المقبوض عليه بتاريخ ۱۳ / ۸ /١٤٣٤ هـ، وأفرج عنه بتاريخ 14 / 8 / 1434 هـ استناداً للمادة ( ۱۲۰ ) من نظام الإجراءات الجزائية ، ويقيم بمحافظة القطيف . حيث إنه بتاريخ ٥/٩/١٤٣٣هـ تقدم المواطن ببلاغ الشرطة محافظة القطيف يدعي فيه تعرضه للسب والشتم والقذف، وذلك على شكل رسائل إلكترونية تصله من البريد الإلكتروني (…) على بريده الإلكتروني. وباستجواب المدعى عليه أعلاه ومواجهته بما نسب إليه من قيامه بإرسال رسائل إلكترونية تتضمن سبا وقذفا من بريده الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني للمدعي ولأشخاص آخرين اعترف بذلك، وذكر أن هناك صلة قرابة بينه وبين المدعي، حيث إن زوجته هي خالة المدعي وهو غالبا ما يقوم بزيارتهم وذلك بغير رضا منه، وقد وضح ذلك للمدعي لكنه لم يرتدع فقام بتلك الطريقة لعله يتوقف عن زيارتهم. وبناء على ما ذكر قرر القاضي وتوجيه الاتهام للمواطن المدعي عليه، بقيامه بإرسال رسائل إلكترونية عن طريق بريده الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني للمدعي ولأشخاص آخرين تتضمن سباً وشتماً وقذفاً وكلاماً فاحشاً وتشهيراً. وبالبحث عن سوابقه على المستوى العام لم ترد حتى تاريخه. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم شرعا ومجرم ومعاقب عليه بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية استناداً للفقرة الثالثة من المادة الثانية من النظام المشار إليه، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه وفقا للفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبحد القذف كذلك. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: ما جاء في الدعوى كله صحيح، وكنت أرسل رسالة إلى البريد الإلكتروني للمبلغ وأرسل منها نسخا متطابقة لإيميلات أخرى لأصحابها صلة بالمبلغ وأغلبهم لا أعرفهم، وقد علمت أنهم من زملائه لأنه كان سابقا يرسل لنا بريدا إلكترونيا جماعيا تظهر فيه عناوينهم، وقد اعتذرت من المدعي وأرسلت رسالة اعتذار وتراجع عامة عن كل ما صدر مني لجميع العناوين. وبتصفح المعاملة وجدت على اللفات رقم ٤ – ۱۱ نسخة من الرسائل الواردة لبريد المبلِّغ من بريد المدعى عليه ، وبعرضها على المدعي علیه اطلع عليها كاملة وأقر بما هو مدون فيها وأنها صادرة منه ، ووجدت من ضمنها ما يلي : ( لو أنت رجل ما كلمت بنات الناس العفيفات الطاهرات بالزاني ترى الغباء وراثة في عائلتكم إذا لم يكن لديك خبر ) و ( ما أسرع ما نسيت البنات اللي كنت تخرج معهم یا کلب يا حقير والشاحنة والسيارة من وين ثمنهم عشان تشتريهم بكل تأكيد من التهريب ) و ( یا خنثى ) و ( یا حیوان یا سافل یا منحط یا حقیر ) و ( يا حمار يا ابن الحمار ) و ( يا جرار ). وبعرضها على المدعى عليه قال: ما ضبط أعلاه صادر مني إلى بريد المدعى عليه وأرسلت منها نسخا متعددة إلى العناوين الأخرى. وبعد ضبط ما سبق حضر المدعي بالحق الخاص وادعي قائلا : لقد قام المدعى عليه بسبي وشتمي وعائلتي كذلك عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى بريدي الخاص ، وقام أيضا بإرسال نسخ من تلك الرسائل إلى عدد من أصدقائي وعائلتي وأناس آخرين لا أعرفهم وتتضمن رسائله قذفي بالزنى وألفاظا أخرى سيئة مدونة معي في عشر ورقات ، وأطلب معاقبته تعزيرا لحقي الخاص وإقامة حد القذف عليه وبعرض دعوی المدعي بالحق الخاص وما قدمه من أوراق على المدعى عليه قال : ما ورد في الدعوى كله صحيح ، وما أثبت في الأوراق المقدمة من المدعي كله صادر مني ، وكل رسالة منها أرسلت نسخا متعددة منها للعناوين الأخرى ، هذا جوابي . فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه بالدعويين جملة وتفصيلاً وأقر بتراجعه عما صدر منه ولأن القذف بالزنى فيه مقدر شرعي لا تسوغ الزيادة عنه بتعزير للحق الخاص ويدخل فيه ما دونه، وبناء على الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فقد حكم القاضي بما يلي :

 

 

  1.  ثبوت إدانة المدعى عليه بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى بريد المدعي بالحق الخاص الإلكتروني وإرسال نسخ منها إلى أشخاص آخرين تتضمن قذف المدعي بالحق الخاص بالزنى وسباً وشتماً له وكلاماً فاحشاً.

  2. معاقبته لحق المدعي بالحق الخاص بجلده ثمانين جلدة حد القذف .

  3. معاقبته للحق العام بسجنه مدة شهرين وتغريمه خمسة آلاف ريال .

  4. رد دعوى المدعي بالحق الخاص بشأن مطالبته بمعاقبة المدعى عليه تعزيرا لحقه الخاص اكتفاء بالحد الشرعي ، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام عدم اعتراضه ، وقرر المدعى عليه والمدعي بالحق الخاص عدم قناعتهما ورغبتهما تقديم لائحة اعتراضية ، فجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف ففهماها كما أفهمهما القاضي بألا ينصرفا حتى يتسلما صورة من الحكم .

 

وعند الاستئناف في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ، فقد اطلعوا قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة بمحافظة القطيف بخصوص دعوی المدعي العام ضد المدعي عليه في قضية سب وشتم ، وقد تضمن القرار حكم القاضي بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، قرروا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير.

الرأي القانوني:

كان حكم القاضي عادلاً وكافياً شرعاً ونظاماً ، استناداً لقوله تعالى: } وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا { ، ولأن المدعي عليه اعترف بأنه قام بهذه الجريمة وأقرها على نفسه فبموجب المادة الثانية الفقرة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تنص على ” حماية المصلحة العامة ، والأخلاق، والآداب العامة” وأيضاً استناداً للمادة الثالثة الفقرة الخامسة من نفس النظام التي تنص على” التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة” قرر القاضي بإقامة حد القذف عليه لأنها من حدود الله فيجب ردع و زجر الجاني لما في هذه الجريمة من مساس بحقوق الناس والاستهزاء بهم والتقليل من شأنهم بين الناس وأيضاً التشهير بهم، لكي يكون عبره لغيره لمن يحاول أن يفعل فعله، وأيضاً تغريمه على ذلك يعتبر عقوبة له ولكن قد أرى أنه كان من المفترض تغريمه بمبلغ أكثر من ذلك.

 

 

الخاتمة

تناولنا في ‏موضوع القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية و عقوبته في النظام السعودي وقد تم الحديث حول مبحثين وهم : ‏المبحث الأول في الطلب الأول تحدثنا عن الجرائم بشكل عام وخصصنا جريمة القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية ‏وعرفنا معنى كل منهم ‏في اللغة والاصطلاح و فرقنا بينهم ‏وتعرفنا على بعض ألفاظ السب وألفاظ القذف . وفي المبحث الثاني ‏ذكرنا أركان جريمة القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية و عرفنا أنها ركنان الركن المادي للجريمة من خلال التعرف على فعل الإسناد وموضوعه ثم العلانية ‏وأنها هي الركن المميز لجريمة القذف والسب،‏ثم تطرقت إلى عناصر الركن المعنوي لجريمه السب والقذف وذلك من خلال عنصريه ، ‏أولاً العلم المكون القصد الجنائي العام ثم عنصر الإرادة المكون من القصد الجنائي العام. ‏وفي المبحث الثاني تناولنا فيه معنى الإثبات بشكل عام وشروط القذف والسب في المطلب الأول وفي المطلب الثاني تطرقنا إلى ‏إثبات جريمة القذف والسب شرعاً ، كما ذكرنا حُرمة هذه الجريمة في الإسلام وأيضاً ذكرنا طرق إثبات هذه الجريمة نظاماً وهي بطرق الإثبات المعروفة، ‏وفي المطلب الثاني تحدثنا عن العقوبة الشرعية والعقوبة النظامية للقذف والسب في المملكة العربية السعودية، ‏وأخيراً تطرقنا إلى قضية تمثل موضوع البحث للاستفادة وتطبيق البحث على الواقع. ‏

وفي ختام هذا البحث تناولت النتائج والتوصيات على النحو التالي:

 

أولا : النتائج: 

 

  1. حرص الإسلام على صيانة الأعراض وإحاطتها بسياج منيع من التشريعات التي تحمي للمسلم كرامته ‏وتبقي للأمة تربطها والألفة بين أفرادها ومن ذلك النهي عن السب والقذف واجعله من المحرمات التي تستدعي إنزال العقوبة على المعتدي وتجريمه.

  2. تعتبر جريمة السب والقذف من أعظم الجرائم خطورة لما يترتب عليها من اضرار جسيمة أو مفاسد عظيمة إذ ان جريمة التطاول على الإسلام باللسان تمس العقيدة الإسلامية وتؤدي إلى كفر والردة عن الإسلام.

  3. أن ‏جريمة السب والقذف بالوسائل الإلكترونية انتشرت بصورة كبيرة نظرا للتطور والشيوع وسهولة استخدام وسائل الاتصال الحديثة.

  4. تتسم جريمة السب والقذف بالوسائل الإلكترونية بأنها تتخذ كافة الحدود الجغرافية بسهولة ويسر.

  5. أن الجرائم المعلوماتية تختلف عن الجرائم العادية في اسلوب ارتكاب بها أو شخص مرتكبها والوسائل المستعملة في ارتكاب بها وهي من الجرائم الصعبة الاكتشاف كما أنها تحتاج إلى خبراء مختصين في التحقيق فيها لأن المجرم لا يترك أثرا عند ارتكابها.

  6. يحرم السب ويعزر مرتكبه ‏ويحرم القذف ويقام عليه الحد، ‏سواء كان الكترونياً أم كتابياً أم واقعياً. ‏

  7. تبين أن علانية الإسناد هي الركن المميز لجريمة القذف والسب لأنه خطورة هذه الجرائم لا تكمن في العبارات المشينة نفسها وإنما في إعلانها لأن هذا الإعلان يحيط به علم كثير من الناس بالواقعة المشينة المنسوبة إلى المجني إليه.

 

ثانياً : التوصيات : 

 

 

 

  1. تشكيل لجان متخصصة في الجرائم الإلكترونية لمواكبة ومتابعة ما يستجد منها.

  2. نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة الجرائم الشبكة العالمية وتنمية الوازع الديني وتبين الحكم الشرعي فيها.

  3. تفعيل مؤسسات التعليم لتقوم بي إدخال البرامج التعليمية المناسبة وتبعية التلاميذ والطلاب بإثارة الإنترنت وتعريفهم به كيفية الاستفادة من المنافع منها وتجنب الضار.

  4. ضرورة العمل على تدريب وتأهيل العاملين في القضاء مجال نظم وتقنية المعلومات والاتصال الحديثة وذلك لتمكينهم من القدرة على التعامل وفهم هذا النوع من الجرائم بالصورة التي تساعدهم في أداء أعمالهم القضائية.

  5. السعي الدائم لتطوير الوسائل التقنية التي تساهم في الكشف عن المعتدين في الجرائم الإلكترونية، وذلك درئاً للمخاطر الناشئة عنها، والأضرار التي تلحق الأفراد بسببها.

  6. الإعلان عن العقوبات التي تم تنفيذها، والتشهير بالمعتدين وعقوبتهم في كافة وسائل الإعلام، بما يحقق الردع لكل من تسول له نفسه

 

الفهرس

التمهيد .

مشكلة الدراسة وأبعادها 2

مشكلة البحث.. 2

أهمية البحث.. 2

أهداف البحث.. 2

تساؤلات البحث.. 2

منهجية البحث.. 2

خطة البحث.. 2

المبحث الأول جريمة القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية وأساس تجريمه. 3

المطلب الأول معنى جريمتي القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية. 4

القذف لغة. 4

القذف اصطلاحاً 4

ألفاظ القذف.. 4

السب لغة. 4

السب اصطلاحاً 4

ألفاظ السب.. 4

الفرق بينهم 5

المطلب الثاني أركان جريمتي القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية. 5

أولاً: الركن المادي.. 5

ثانياً: الركن المعنوي.. 6

المبحث الثاني شروط إثبات القذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية وعقوبته. 6

المطلب الأول شروط القذف والسب.. 7

المطلب الثاني إثبات القذف والسب شرعاً ونظاماً 7

أولاً: إثباتها شرعاً 8

ثانياً: إثباتها نظاماً 9

المطلب الثاني العقوبة الشرعية والنظامية للقذف والسب بواسطة الرسائل الإلكترونية. 10

أولاً: العقوبة الشرعية. 10

ثانياً: العقوبة النظامية. 10

قضية تطبيقية في المملكة العربية السعودية. 11

الخاتمة. 13

أولاً: النتائج. 13

ثانياً: التوصيات.. 13

قائمة المراجع والمصادر

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: الأنظمة:

  1. نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، تاريخ إصداره 2007م.

ثالثاً: الكتب:

  1. ‏ابن تيمية ،تقي الدين ابن تيمية، ‏مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ‏مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ٢٠٠٤م.

  2. ابن مفلح المقدسي، الفروع، مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٣م.

  3. أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، مفاتيح الغيب-التفسير الكبير-تفسير الرازي، دار الفكر، ١٩٨١م.

  4. أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، ١٩٦٨م.

  5. أحمد فتحي بهنسي، ‏نظرية الاثبات في الفقه الجنائي الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، ١٩٦٢م.

  6. الإمام الشافعي؛ أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، دار الكتب العلمية، ١٩٠١م.

  7. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية ،١٩٩٥م.

  8. د. إبراهيم كمال، الضوابط الشرعية والقانونية لحماية حق الإنسان،٢٠١٠م.

  9. د. عبد الرحمن بن عبد الله السند، حجية الوثيقة الالكترونية، ١٤٢٨هـ.

  10. د. محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية ، مكتبة دار البيان، ١٩٨٢م.

  11. د. ممدوح خليل بحر ‏، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية بالقاهرة ١٩٨٣م.

  12. د. وليد السيد سليم، ضمانات ‏الخصوصية في الإنترنت، دار الجامعة الجديدة في الإسكندرية، طبعة ٢٠١٢م.

  13. د. وهبه بن مصطفى الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، دار الفكر السورية، الطبعة الرابعة.

  14. الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، دار ابن فرحون، نشر ٢٠١٢م.

  15. فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، دار ابن فرحون، نشر ٢٠١٣م.

  16. محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، ١٩٩٤م.

  17. محمد سيد طنطاوي، ‏التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٧م.

  18. المستشار إبراهيم سيد أحمد، البراءة والإدانة في القذف والسب، ٢٠٠١م.

  19. مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ٢٠٠٤م.

  20. منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية.

رابعاً: البحوث والرسائل الجامعية:

  1. أنسام سمير طاهر الحجامي، بحث، مجلة الحقوق، جريمتي القذف والسب عن طريق الانترنت” ٢٠١٥م.

  2. حدو بناصر مزيان، بحوث ومقالات، ‏جريمة القذف وعقوبتها دراسة مقارنة، ١٩٩٩م.

  3. حصة راشد محمد الحسن السليطي، بحوث ومقالات، المجلة القانونية والقضائية، ” جرائم القذف والسب العلني عبر الانترنت” ٢٠١٥م.

  4. خالد بن محمد بن عوض القرني‏، رسالة ماجستير، القذف بواسطة الرسائل الإلكترونية وعقوبته في النظام السعودي” ٢٠١٤م .

  5. عبد القهار داود العاني، بحوث ومقالات، مجلة الآداب دار المنظومة، عقوبة القذف والسب بين الشريعة والقانون، ١٩٧١م.

  6. عبد الله بنت عبد الرحمن الفايز، بحث، طرق الاثبات في نظامي المرافعات السعودي والمصري” ٢٠١٧-٢٠١٨م.

  7. علي بابكر ابراهيم بابكر، رسالة ماجستير،” ‏إثبات الجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقانون السوري والإماراتي دراسة مقارنة” ٢٠١٤م.

  8. علي محمود علي حمودة، بحوث ومقالات، ” ‏أدلة إثبات الجرائم الإلكترونية وتقديرها في إطار نظرية الاثبات الجنائي” ٢٠٠٩م.

  9. محمد بن ناصر بن علي الرقيشي، رسالة ماجستير، ” الإثبات الجنائي في الجريمة الإلكترونية” ٢٠١٨م.

  10. ميثاق إسحاق عبد الرحيم الشيباني، أطروحة ماجستير، ” المسؤولية ‏الجزائية عن جريمتي السب والقذف بالوسائل الإلكترونية” ٢٠١٢م.

  11. هدى بنت أبي بكر سالم باجبير، بحوث ومقالات، مجلة الفقه والقانون، دار المنظومة ٢٠١٨م.

خامساً: مواقع الانترنت:

  1. جريدة القبس الإلكترونية ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ .

  2. جريدة الرياض الإثنين ١٥ ذو القعدة ١٤٣٣هـ العدد ١٦١٧٠.

  3. الخليج يومية سياسية مستقلة.

  4. موقع إسلام ويب.

  5. موقع نداء الإيمان.

  6. مكتب الصفوة، عقوبة الشتم على مواقع التواصل الاجتماعي ٢٠١٩.


 رسالة ماجستير لخالد بن محمد بن عوض القرني “القذف بواسطة الرسائل الإلكترونية وعقوبته في النظام السعودي”، 2014م، صفحة 18.

 أطروحة ماجستير ميثاء إسحاق عبد الرحيم الشيباني2012، “المسؤولية الجزائية عن جريمتي السب والقذف بالوسائل الإلكترونية” صفحة 8.

 الخليج يومية سياسية مستقلة، تاريخ النشر 29/2/2020

 الخليج يومية سياسية مستقلة، تاريخ النشر 29/2/2020

 سورة الأنبياء، آية 18

 قذف المحصنات وأحكامها في الفقه الإسلامي للمدرس عبد الزهرة لفته عبيد.

 موقع إسلام ويب، تاريخ النشر: الثلاثاء 27 ذو القعدة 1434هـ -1-10-2013م

 موقع نداء الإيمان.

 سورة النور، آية 23.

 مجلة الفقه والقانون، هدى بنت أبي بكر سالم باجبير، 2018م ، ص44.

 المرجع السابق، ص 45.

 الضوابط الشرعية والقانونية لحماية حق الانسان، د. إبراهيم كمال، ص 225.وانظر: جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائية ، ص15.

 انظر: البراءة والإدانة في القذف والسب . المستشار إبراهيم سيد أحمد . ص 77. الضوابط الشرعية والقانونية ص 258.

 أطروحة ماجستير ميثاء إسحاق عبد الرحيم الشيباني2012، “المسؤولية الجزائية عن جريمتي السب والقذف بالوسائل الإلكترونية” صفحة 9.

 المرجع السابق، صفحة 10-12.

 السليطي، حصة راشد محمد الحسن، مجلة قانونية قضائية، 2015، صفحة 247-248.

 المرجع السابق.

 السليطي، حصة راشد محمد الحسن، مجلة قانونية قضائية، 2015، 288-289.

 أنسام سمير طاهر الحجامي، بحث جريمتي القذف والسب عن طريق الإنترنت، 2015.

 رسالة ماجستير لخالد بن محمد بن عوض القرني “القذف بواسطة الرسائل الإلكترونية وعقوبته في النظام السعودي” صفحة 55 و 59.

 مجلة الآداب، بحوث ومقالات ، عبد القهار داود العاني، 1971م ،ص648.

 المرجع السابق، ص648- 649.

 السليطي، حصة راشد محمد الحسن، مجلة قانونية قضائية، 2015، صفحة 262- 263.

 مجلة الفقه والقانون، هدى أو بكر سالم باجبير، 2018م ، ص55.

 مكتب الصفوة، عقوبة الشتم على مواقع التواصل الاجتماعي، ديسمبر 6-2019.

 بهنسي، أحمد فتحي، نظريه الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي (ص14). وانظر: وسائل الإثبات (615- 614/۲).

 مجموع الفتاوى، “تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ۷۲۸ه)، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416ه/1995م، (۳۹۲/۳۰).

  الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي، مسند الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ۱۳۷۰ ه – ۱۹۰۱ م، (۱۸۱/۲).

  ابن قيم ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية الطرق الحكمية، مكتبة دار البيان، بدون طبعة وبدون تاريخ، (1/25-26).

  السند، عبد الرحمن بن عبد الله، حجية الوثيقة الإلكترونية، مجلة العدل، العدد (34).

 توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية؛ لعبد الله محمد آل خنين (۳۱۹/۱).

 بحث طرق الإثبات في نظامي المرافعات السعودي والمصري، عبدالله بن عبدالرحمن الفايز، 2017-2018م، صفحة4.

 وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية: لوهبة الزحيلي (1/417).

 المدخل الفقهي العام (2/918).

 الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، لعبد الله بن محمد آل خنين (1/581).

 توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية: لعبد الله بن محمد آل خنين (1/310).

 الزحيلي، محمد، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، مكتبة دار البيان، دمشق، بيروت، ط1، 1402هـ – 1982م (۹۱۰/۲ – 616).

 رسالة ماجستير، محمد بن ناصر بن علي الرقيشي، الإثبات الجنائي في الجريمة الإلكترونية، مسقط،2018م، صفحة 164.

 رسالة ماجستير لخالد بن محمد بن عوض القرني “القذف بواسطة الرسائل الإلكترونية وعقوبته في النظام السعودي” صفحة 65- 66.

 علي محمود علي حمودة ، بحوث ومقالات، أدلة إثبات الجرائم الإلكترونية وتقديرها ، مجلة الأمن والقانون،2009، صفحة 36-28.

 المرجع السابق، صفحة 63-28 و29-37.

 رسالة ماجستير، إثبات الجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي، أسامة محمد ناصر، 2014م، صفحة 31و32.

 مكتب الصفوة، عقوبة الشتم على مواقع التواصل الاجتماعي، ديسمبر 6-2019.

 مرجع سابق.

 د. عبد الرحمن بن عبد الله السند، حجية الوثيقة الالكترونية، ١٤٢٨هـ، ص165و166.

 سورة النور، آية 4

 مفاتيح الغيب -التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ) دار إحياء التراث العربي -بيروت، ط3،1420 هـ، ج 23 ص 320.

 التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة -القاهرة، ط1، ج10 ص 85.

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه – صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق:
محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ط1422، 1، باب قوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً} النساء:10، ح 2766 ج 4، ص 10.

 . شرح صحيح البخاري لابن بطال المتوفي (449هـ) تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد-السعودية، الرياض، ط2، 1423ه -2003م، ج8 ص 489.

 – المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفي: 620هـ)
مكتبة القاهرة، ج 9 ص 83.

 المواق، التاج والإكليل،ج6، ص319.

 ابن تيميه مجموع فتاوى ابن تيميه في الفقه، ج34، ص226.

 ابن مفلح المقدسي، الفروع، ج6، ص108.

 البهوتي، كشاف القناع، ج6،ص125-126.

 بحوث ومقالات، د.حدو مزيان، 1999م ، جريمة القذف وعقوبتها: دراسة مقارنة ص192.

 مرجع سابق، ص193.

 مرجع سابق.

 مجلد الأحكام القضائية، مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ ، المجلد الحادي عشر، صفحة 268-272.

 سورة النور، آية 4.

الكاتب: محمد الحـسـون

يناير / 2021 م

اترك تعليقاً

Start typing and press Enter to search